MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28011

فِي اعتراف الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِقَتْلٍ؛ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا