مصنف ابن أبي شيبة 28011
فِي اعتراف الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِقَتْلٍ؛ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه