مصنف ابن أبي شيبة 27989
شبه العمد على من يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالُوا:
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ سَوْطٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَصًا، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه