مصنف ابن أبي شيبة 27969
فِي الدابة يقطع ذنبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ؟ قَالَ: مَا نَقَصَهَا، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه