مصنف ابن أبي شيبة 27924
الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إِنسانا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ دَارِهِ شَيْئًا إِلَى طَرِيقٍ فَأَصَابَ شَيْئًا؛ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ: مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ [١]فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه