مصنف ابن أبي شيبة 27915
فِي أم الولد تجني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ سُرِّيَّةٍ قَتَلَتِ امْرَأَةً وَمَوْلَاهَا حَيٌّ لَمْ يُعْتِقْهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ؟ قَالَ: هِيَ أَمَةٌ، إِنْ شَاءَ مَوْلَاهَا أَدَّى عَنْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهَا بِرُمَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه