مصنف ابن أبي شيبة 27906
جناية المكاتب ما فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَوْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ يُؤَدِّي جِنَايَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه