MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27906

جناية المكاتب ما فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَوْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ يُؤَدِّي جِنَايَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا