MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27899

جناية المدبر على من تكون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

عَلَى مَوَالِيهِمُ الدِّيَةُ إِذَا قَتَلُوا، وَإِنْ قُتِلُوا فَدِيَتُهُمْ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا