مصنف ابن أبي شيبة 27899
جناية المدبر على من تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
عَلَى مَوَالِيهِمُ الدِّيَةُ إِذَا قَتَلُوا، وَإِنْ قُتِلُوا فَدِيَتُهُمْ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه