مصنف ابن أبي شيبة 27897
جناية المدبر على من تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ قَتِيلًا أَوْ فَقَأَ عَيْنًا، قِيلَ لِمَوْلَاهُ: ادْفَعْهُ أَوِ افْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه