مصنف ابن أبي شيبة 27875
العظام من قَالَ ليس فِيهَا قصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ وَالسَّاقُ؛ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا قَوَدٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه