MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27875

العظام من قَالَ ليس فِيهَا قصاص

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ وَالسَّاقُ؛ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا قَوَدٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا