مصنف ابن أبي شيبة 27828
فِي جنين الأمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ:
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنْ كَانَ غُلَامًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.