مصنف ابن أبي شيبة 27825
فِي جنين الأمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ وَقَعَ حَيًّا فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ، وَإِنْ وَقَعَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.