مصنف ابن أبي شيبة 27816
الرجل يقتله النفر فيدفعون إِلَى أوليائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمْ فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.