مصنف ابن أبي شيبة 27791
فِي سن العبد وجراحه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ: الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.