مصنف ابن أبي شيبة 27785
العبد تفقأ عيناه جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.