دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27785

العبد تفقأ عيناه جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.