دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27783

العبد تفقأ عيناه جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنَاهُ أَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ دَفَعَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.