دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27781

من قَالَ لا يبلغ به دية الحر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.