مصنف ابن أبي شيبة 27767
إِذا عفي عن المملوك ما يكون حاله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ، قَالَ: إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.