دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27767

إِذا عفي عن المملوك ما يكون حاله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:

فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ، قَالَ: إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.