دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27761

العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ: فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.