مصنف ابن أبي شيبة 27761
العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ: فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.