دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27743

العبد يجني الجناية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ: إِنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.