مصنف ابن أبي شيبة 27743
العبد يجني الجناية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ: إِنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.