دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27740

الثديان ما فيهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.