مصنف ابن أبي شيبة 27740
الثديان ما فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.