مصنف ابن أبي شيبة 27734
الثديان ما فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.