دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27734

الثديان ما فيهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.