مصنف ابن أبي شيبة 27732
الثديان ما فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.