دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27708

البيضتان ما فيهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى: ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْيُمْنَى: الثُّلُثُ، قُلْتُ: لِمَهْ [١]؟ قَالَ: لِأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى وُلِدَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.