مصنف ابن أبي شيبة 27708
البيضتان ما فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى: ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْيُمْنَى: الثُّلُثُ، قُلْتُ: لِمَهْ [١]؟ قَالَ: لِأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يُولَدْ لَهُ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى وُلِدَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.