مصنف ابن أبي شيبة 27697
الضلع إِذا كسرت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
فِي الضِّلَعِ وَنَحْوِهَا [١]إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ [٢]عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ، قَالَا: فِيهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.