دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27697

الضلع إِذا كسرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

فِي الضِّلَعِ وَنَحْوِهَا [١]إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ [٢]عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ، قَالَا: فِيهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.