دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27695

الضلع إِذا كسرت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ بَعِيرَانِ، فَإِذَا انْجَبَرَتْ فَبَعِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.