دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27676

اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

قُلْتُ لَهُ: كُسِرَتِ [١]الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ أَوِ التَّرْقُوَةُ فَجُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ، قَالَ: فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.