مصنف ابن أبي شيبة 27676
اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
قُلْتُ لَهُ: كُسِرَتِ [١]الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ أَوِ التَّرْقُوَةُ فَجُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ، قَالَ: فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.