دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27674

اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

فِي السَّاقِ تُكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، وَإِذَا بَرَأَتْ عَلَى عَثَمٍ فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا، وَفِي الْعَثَمِ مَا فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.