مصنف ابن أبي شيبة 27674
اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
فِي السَّاقِ تُكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، وَإِذَا بَرَأَتْ عَلَى عَثَمٍ فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا، وَفِي الْعَثَمِ مَا فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.