مصنف ابن أبي شيبة 2767
من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.