دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2767

من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.