دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27667

اليد الشلاء تصاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.