دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27627

باب الرجل كم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ مَرْوَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

إِذَا قَزِلَتِ الرِّجْلُ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.