دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27624

باب الرجل كم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:

فِي الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ، أَوِ الرِّجْلِ، أَوِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.