مصنف ابن أبي شيبة 27624
باب الرجل كم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
فِي الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ، أَوِ الرِّجْلِ، أَوِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.