دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27621

باب الرجل كم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ: أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا، أَوْ قَلَصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.