مصنف ابن أبي شيبة 27621
باب الرجل كم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ: أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا، أَوْ قَلَصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.