دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27605

السن يكسر منها الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

[إِنْ كُسِرَ] [١]مِنْهَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَبِحِسَابِ مَا كُسِرَ [٢]مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.