مصنف ابن أبي شيبة 27605
السن يكسر منها الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
[إِنْ كُسِرَ] [١]مِنْهَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَبِحِسَابِ مَا كُسِرَ [٢]مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.