دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27570

من قَالَ فِيهَا نصف الدية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ

فِي الرَّجُلِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَيْنٌ غَيْرُهَا، قَالَ: الْقِصَاصُ، وَإِنْ فُقِئَتْ خَطَأً فَنِصْفُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.