مصنف ابن أبي شيبة 27570
من قَالَ فِيهَا نصف الدية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي الرَّجُلِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَيْنٌ غَيْرُهَا، قَالَ: الْقِصَاصُ، وَإِنْ فُقِئَتْ خَطَأً فَنِصْفُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.