دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27559

من قَالَ أصابع اليدين والرجلين سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ

كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ أَصَابِعَ [الرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ] [١]سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.