دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27494

اليد كم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ: الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَأْتَزِرْ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا: فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.