مصنف ابن أبي شيبة 27494
اليد كم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ: الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَأْتَزِرْ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا: فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.