مصنف ابن أبي شيبة 27482
اللسان ما فيه أذا أصيب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.