دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27431

الشارب ما فيه إِذا نتف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: وَإِنْ مُرِطَ الشَّارِبُ فَفِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا، وَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.