دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27427

الأشفار ما قالوا فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.