مصنف ابن أبي شيبة 27427
الأشفار ما قالوا فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.