دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27401

أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ أَنْفَذَ [١]فَالثُّلُثَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.