مصنف ابن أبي شيبة 27392
الأنف كم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، فَإِنْ أُصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.