مصنف ابن أبي شيبة 2735
فِي الرجل يسجد على ظهر الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعْوَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.