دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2735

فِي الرجل يسجد على ظهر الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعْوَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.