مصنف ابن أبي شيبة 27328
فِي الموضحة كم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.