دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27275

الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.