مصنف ابن أبي شيبة 27275
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.