دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27261

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ، فَخَشِيَ عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.