مصنف ابن أبي شيبة 27216
ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من الكلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
كُلُّ حَاجَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ بَتْرَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.