مصنف ابن أبي شيبة 27198
الرجل يبزق عن يمينه في غير صلاة وكيف يبزق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ:
بَزَقَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ تَفَلَ - عَنْ يَمِينِهِ فِي مَرْضَةٍ مَرِضَهَا فَقَالَ: مَا فَعَلْتُهُ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ قَالَ: غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.