مصنف ابن أبي شيبة 27180
في نفقة الرجل على أهله ونفسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ [١]: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.