MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27177

في نفقة الرجل على أهله ونفسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ: نَفَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا