مصنف ابن أبي شيبة 27177
في نفقة الرجل على أهله ونفسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ: نَفَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.