مصنف ابن أبي شيبة 27088
في الرجل يقول لابن غيره يا بني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرْقَنْدَ أَوْ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنَ الْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ: يَا لَيْتَنَا نَنْفَلِتُ [١]مِنْ وَقْتِنَا يَا بُنَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه